الشيخ الطوسي

325

تهذيب الأحكام

وخالته وعمه وعمته وابنته وأخته فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث . ( 1166 ) 5 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث . ( 1167 ) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 1 ) . ( 1168 ) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال : أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين . ( 1169 ) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث . ( 1170 ) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب علي

--> - ( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 6 - 1166 - الكافي ج 2 ص 270 - 1167 - الكافي ج 2 ص 269 - 1168 - الكافي ج 2 ص 270 الفقيه ج 4 ص 223 - 1169 - الكافي ج 2 ص 246